الشيخ الطوسي

294

المبسوط

بين مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف ، لكل واحد منهم سهمان ، فيكون مع صاحب الكل سبعة عشر سهما ثم يقسم الثلث الباقي وهو اثني عشر سهما بين الأربعة أرباعا لكل واحد منهم ثلاثة . فيصير مع مدعي الكل عشرون سهما : ثلث الأصل اثني عشر سهما ، ونصف السدس الذي بين النصف والثلثين ثلاثة ، وثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان ، وربع الثلث الباقي ثلاثة ، فاستكمل عشرين سهما ، ويحصل لصاحب الثلثين ثمانية أسهم : نصف السدس الذي بين النصف والثلثين ثلاثة وثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان ، وربع الثلث الباقي ثلاثة أسهم يصير معه ثمانية أسهم ، ويحصل لمدعي النصف خمسة أسهم : ثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان ، وربع الثلث الباقي ثلاثة يصير خمسة ، ويحصل لمدعي الثلث ثلاثة أسهم وهو ربع الثلث الباقي يكمل ستة وثلاثين سهما . ومن قال بالقرعة على ما نذهب إليه أقرع ، ويكون الإقراع في ثلاثة مواضع في السدس الذي بين النصف والثلثين ، إقراع بين مدعي الكل والثلثين ، وإقراع في السدس الذي بين النصف والثلث بين ثلاثة بين مدعي الكل والثلثين والنصف ، لأن مدعي الثلث لا يدعيه ويكون الإقراع في الثلث الباقي بين الأربعة ، لأن الكل يدعيه ، فمن خرجت قرعته قدمناه ، وهل يحلف مع قرعته أم لا ؟ على قولين أصحهما عندنا أن يحلف ، وقد يخرج القرعة كلها لصاحب الكل على ما يتفق . إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لفلان منذ سنة ، وشهد آخران أنها في يد فلان رجل آخر ، قال قوم وهو الصحيح بينة الملك أولى من بينة اليد ، لأن من شهد له بالملك أثبت ملكا له ومن شهد باليد يحتمل أن يكون يد عارية أو وديعة فكانت التي شهدت بالملك أولى . إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل وأقام شاهدين أنها ملكه منذ ثلاث سنين فنظر الحاكم فإذا الدابة ليس لها سنتان سقطت الشهادة لأنه قد عرف كذبها قطعا . إذا شهد شاهدان أن هذه الدار ملك لزيد وشهد آخران أن عمروا اشتراها